سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودع 1- إصدار خطاب ضمان نظير دفع جزء نقدى وجزء بدون تأمين(نموذج 4 مقاولين) . 2- إصدار خطاب ضمان نظير قيد جزء على الحساب الجارى وجزء بدون تأمين(نموذج 8 مقاولين) . 3- إصدار خطاب ضمان نظير دفع كل القيمة نقدا او خصما على الحساب الجارى (نموذج 17 مقاولين) . 4- إصدار خطاب ضمان بدون تأمين (نموذج 20 مقاولين) . 5- إصدار خطاب ضمان مغطى بضمان أوراق مالية (نموذج 25 مقاولين) . 6- إصدار خطاب ضمان بضمانة- ودائع او شهادات الخ ويصدر بدون تأمين مقالات ذات صلة:أهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليديةالمخاطر غير النظامية
التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان لما كانت خطابات الضمان بأنواعها والسابق الإشارة إليها عرضة للمطالبة بدفع قيمتها فانه يجب عدم إصدارها الا بعد دراسة مستفيضة للمركز المالى للعميل مع تقدير المارج المناسب حسب الاختصاصات المالية المقررة . وتخضـع دراسة طلبات العملاء فى هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التى تخضع لها الاعتمادات الشخصية طبقا لما جاء بالجزء الأول من هذه التعليمات وكذلك تعليمات الاستعلامات مع التركيز على:- سمعة العميل مقدار حرصه على الوفاء بتعهداته بعده عن المجازفة وسائله المالية مدى قدرته على تحديد احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه لمثل هذه الاعتمادات . وذلك لما ينطوى عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من انه عرضة لان يتحول من التزام عرضى بالنسبة للبنك الى مديونية فعلية بالنسبة للعميل إذا ما اخل بالتزامه المضمون من البنك قبل الجهات المستفيدة ومطالبة هذه الجهات بسداد قيمة خطاب الضمان . وفى حالة ما إذا رأت الإدارة ان وسائل العميل المالية ليست كافية فيجب مطالبته بتقديم ضامن آخر ملئ وذلك لضمان الوفاء بالجزء الغير مغطى من خطابات الضمان التى قد تتحول الى مديونية فعلية . ويعتبر العقد المبرم بين البنك والعميل(نموذج 33أ مقاولين) مع طلبات إصدار خطابات الضمان الموقعة من العميل هى مستند البنك ضد العميل عند التقاضى ولهذا فلا تصدر أية خطابات ضمان من الحد المصرح بها للعملاء الا بعد توقيع العميل وضامنه ان وجد على عقد إصدار خطابات الضمان . كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط الواردة بالعقد وطلب الإصدار وفى بعض الحالات يجوز التصريح للعميل بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الاعتماد المصرح له به وبناء على طلبه ويكون ذلك فى الأشكال الآتيـة: اذا تضمن التصريح الخاص بتسهيلات العملاء تصاريح بإصدار خطابات ضمان بأسماء الغير فيتم إصدار هذه الضمانات استنادا على سابق الموافقة . اذا طلب العميل إصدار خطابات ضمان على قوة التسهيلات الممنوحة لحساب عميل آخر دون موافقة مسبقة فيتبع الآتــــى :- أ- تقوم إدارة الفروع المختصة بالاشتراك مع الفرع بعمل دراسة مشفوعة برأيها. ب- عرض هذه الدراسة على لجنة الائتمان حسب الاختصاص. ج- مراعاة هذه الشروط عند التجديد للخطابات القائمة او عند إصدار خطابات ضمان جديدة. د- ضرورة التأكد من وجود ارتباطات متعلقة بتنفيذ أعمال بين عميل البنك والغير الصادر لصالحه خطابات الضمان عن الأعمال موضوع الخطاب. مقالات ذات صلة:أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحيةدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesطبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الاعتمادات المستندية - مقدمة : تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورديعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليهاوالواردة في الاعتماد المستندي. 2ـ تعريف الاعتماد المستندي: لقد نصت المادة رقم (2)من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد. 3- أطراف الاعتماد المستندي: أ- طالب فتح الاعتماد: هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولاتكون مخالفة للأصول والأعراف ادولية الموحدة للاعتمادات المستندية. وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي. يمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها: · المعارض الدولية لبيع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر. · المجلات المتخصصة بهذه السلعة. · الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر. · زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد والاعلان في الصحف عن وصول المصدر ومكان وجوده في بلد المستورد. · زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك. ويجب التنبيه إلى أن جميع الاتفاقيات والمراسلات بين المستورد والمصدر تعتبر منفصلة عن الاعتماد المستندي ولاعلاقة للبنك فاتح الاعتماد بهذه الاتفاقيات. 2- البنك فاتح(مُصدِر) الاعتماد: هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر. 3- البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. ويكون البنك المبلغ غير ملزم بشراء مستندات الاعتماد التي سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط المتفق عليها في الاعتماد، ولكن جرت العادة أن يقوم البنك مبلغ الاعتماد بشراء المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. 4- البنك المعزز للاعتماد: هو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي يتعهد بالأصل بالدفع للمستفيد ويطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد وتكون هناك ترتيبات مسبقة بين البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة. ويكون من واجب البنك معزز الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. 5- المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. ويتم الدفع عادة للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد). 6- البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري. وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد. 7- البنك المغطي: هو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري. ويفضل اختيار البنك المغطي الذي يسهل التعامل معه خاصة في حالة وجود استفسارات أو مشاكل في عملية دفع قيمة المستندات المتعلقة بالاعتماد. 4- المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي: يعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسيلة الشحن ومكان الشحن ومكان الوصول.وقد نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشره رقم 500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولاتتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات. فيما يلي شرح للمستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية:- 1- الفاتورة التجارية:- تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة ةالتي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة. عادة يطلب تصديق الفواتير التجارية من قنصلية بلد المصدر، وعدم تصديق الفواتير من إحدى القنصليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة تقتطع من قيمة المستندات عند وصولها. 2- شهادة المنشأ:- تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة. 3- بوليصة الشحن:- تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا... وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المتندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية. وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول. وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها. ويطلب البنك فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة الشمحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للعميل إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد. 4- شهادة الوزن:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة. 5- بيان التعبئة:- يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود. ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك. 6- بيان المواصفات:- إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام وأقيسة البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد. 7- شهادة المعاينة:- تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمة شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها. وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة. والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري. 8- شهادة صحية:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق. وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها... 5-أنواع الاعتمادات المستندية: 1- الاعتماد القابل للنقض/ غير القابل للنقض:- يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل وفي حالة عدم الذكر يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض. بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللبنك فاتح الاعتماد إلغاءه أو تعديله دون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للبنك المراسل.وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناء على ذوق المستورد. وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق. ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستورديين. 2- الاعتماد المعزز/ غير المعزز:- يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة البنك المراسل إلى البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الوارد في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما البنك فاتح الاعتماد ولبنك المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ البنك المراسل عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد ومن هذه العوامل:- ü قيمة الاعتماد. ü مكتنة البنك فاتح الاعتماد. ü معرفة البنك المراسل بالمستفيد ü الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلد بنك فاتح الاعتماد ü الاتفاقيات الموقعة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل. ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً وعدا عن ذلك يعتبر غير معزز. 3-الاعتماد القابل للتجزئة/ غير القابل للتجزئة:- بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة. وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر. ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات وإذا لم يتم إرسال أي شحنة ضمن المدة المحددة فيبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد. وعادة يسمح بالشحن الجزئي مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك. وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها: ý يتيك للمستفيد شحن البضاعة حسب امكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة ý لا حاجة لكل من المستفيد والمستورد من تخزين البضاعة لمدة طويلة. ý تساعد المستورد في تسديد قيمة البضاعة المشحونة فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية كما أنه يستطيع بيع بضاعة الشحنة الأولى والاستفادة من متحصلاتها في تسديد فيمة الشحنة او الشحنات التالية. 4- الاعتماد الدوار:- هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستورديين باستيراد بضاعة قيمتها مليون دولار على مدار عشرة أشهر فهنا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون دولار وحجز تأمينات نقدية كبيرة فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوار بمبلغ مئة ألف دولار ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد . فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها وبذلك يوفر تكاليف تخزين البضاعة ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عن تغير الظروف المحيطة به. وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء بعميلة الانتاج. 5- اعتماد الدفعة المقدمة:- هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد. ويسمى اعتماد الدفعة المقدمة بالاعتماد ذو الشرط الأحمر حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور أن يكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه عن بقية شروط الاعتماد. 6- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر:- هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتماد الصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق شروط الاعتماد الصادر مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة. فمثلاً لوأراد تاجرا أردنياً له علاقات متميزة مع تاجر سيلاني بحيث يستطيع التاجر الأردني استيراد مادة الشاي من سيلان بأسعار منافسة وبافتراض أن تاجراً لبنانياً يرغب باستيراد مادة الشاي من أصل سيلاني فبإمكانه فتح اعتماد لصالح التاجر الأردني ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد الوارد من وجهة نظر التاجر الآردني والذي بدوره يفتح اعتمادا آخر من أجل استيراد مادة الشاي من سيلان. ويجب مراعاة النقطتين التالييتين عند فتح الاعتماد الصادر الخاص باستيراد البضاعة المراد تصديرها في الاعتماد الوارد:- أ- أن تكون قيمة الإعتماد الصادر أقل من قيمة الإعتماد الوارد ويمثل الفرق مقدار الربح للمستفيد في الإعتماد الوارد وهنا يجب على هذا المستفيد أن يقدم فواتيره الخاصة. ولإيضاح ذلك في مثالنا السابق نفترض أن التاجر اللبناني يرغب باستيراد 100 صندوق من الشاي بسعر 100 دولار لكل صندوق فإنه يفتح اعتماداً بقيمة 10000 دولار لصالح المستفيد وهو التاجر الأردني ويعتبر هذا الإعتماد بمثابة الإعتماد الوارد لصالح التاجر الأردني الذي بدوره يفتح اعتماداً لصالح التاجر السيلاني بقيمة 7500 دولار والتي تمثل استيراد 100 صندوق بسعر 75 دولار للصندوق. ويمثل الفرق البالغ 2500 دولار مقدار ربح التاجر الأردني بهذه الصفقة وعلى التاجر الأردني أن يقدم فواتير الخاصة بهذه الصفقة. ب- أن يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر قبل تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد بمدة كافية حتى يتسنى للمستفيد في الإعتماد الوارد استلام مستندات الإعتماد الصادر وإعادة ترتيبها والإضافة عليها بما يتناسب مع المستندات المطلوبة في الإعتماد الوارد. ففي مثالنا السابق نفترض بأن تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد للتاجر الأردني من التاجر اللبناني هو 31\12\99 بينما يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر من التاجر الأردني لصالح التاجر السيلاني هو 30\11\99 بحيث يضمن التاجر الأردني استلام مستندات الإعتماد الصادر للتاجر السيلاني ويمون لديه مدة كافية وهي مدة شهر في مثالنا لترتيب وإصدار المستندات اللازمة للإعتماد الوارد. 7- الاعتماد المؤجل الدفع:- يتم دفع قيمة مستندات الإعتماد المطابقة لشروط الإعتماد المتفق عليها عند الطلاع عادة. ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها وهذا يعتبر تسهيلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً، ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ويتم ذكره بصراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما ترد المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية تستحق بتواريخ لاحقة وعندها وقبل تسلم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل هذه السحوبات الزمنية وعلى البنك أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق ولهذا تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها البنك عند استحقاقها. تعتبر البنوك التجارية الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لذلك لا يفتح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد. ومن الجدير بالذكر أن البنك المراسل قد يطلب إعادة السحب الزمني المقبول المكفول إليه وذلك بناء على طلب المستفيد حيث بإمكان المستفيد أن يطلب من بنكه خصم هذا السحب أو إعطائه أية تسهيلات أخرى مقابل هذا السحب الذي يكتسب قوته من كفالة البنك فاتح الاعتماد بالدفع بتاريخ الاستحقاق. 8- الاعتماد قابل للتحويل/ غير قابل للتحويل:- يجب أن يذكر صراحة فيما إذا الاعتماد قابل للتحويل وفيما عدا ذلك فإن الاعتماد يعتبر غير قابل للتحويل. بموجب الاعتماد القابل للتحويل فإنه يحق للمستفيد تحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر وبنفس الشروط الواردة في الاعتماد، وبهذا يمكن للمستفيد الأصلي الاحتفاظ بالعميل المستورد لصفقات قادمة كما يمكن للمستفيد الأصلي أخذ عمولة من المستفيد الثاني مقابل تحويل الصفقة له، وإضافة إلى ذلك فإن المستفيد الأصلي يستطيع إنجاز طلبيات أخرى عاجلة ومربحة أكثر وخاصة إذا كان لديه طلبيات عديدة بنفس الفترة القصيرة التي فتح بها الاعتماد. أما بالنسبة للمستورد فإنه لن يتأثر بتحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر حيث أن البضاعة المتفق عليها بالاعتماد سوف تصله في الوقت المحدد بنفس المواصفات المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه أيضاً في الاعتماد. 6-اجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة: يسبق فتح الاعتمادات المستندية عادة اتصالات بين المشتري(المستورد) والبائع(المصدر) وينتج عن هذه الاتصالات اتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية البضاعة والآسعار المتعلقة بها وكيفية الشحن وتاريخه ويتسلم المشتري نسخة من هذا الاتفاق المبدئي ويأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي بعد أن يكون قد حصل على رخصة استيراد لبضاعة الاعتماد المستندي ويتم اتخاذ الخطوات التالية لإكمال فتح الاعتماد المستندي:- 1) يتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفتح الاعتماد المستندي وذلك بتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية عادة ويتم تحديد الشروط الخاصة بفتح الاعتماد على أن تكون متوافقة مع الأعراف والقواعد الدولية للاعتمادات المستندية فيتم تحديد قيمة الاعتماد والمستندات المطلوبة وتاريخ الشحن وتاريخ انتهاء الاعتماد وما إلى ذلك. كما يقوم المستورد بالتوقيع على الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية ويفوض البنك بقيد المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالاعتماد على حسابه لدى البنك. 2) يقوم البنك بدراسة طلب فتح الاعتماد المستندي للتأكد من استيفائه جميع الشروط العامة والبيانات المطلوبة وموافقته للأنظمة المرعية والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية. ثم يقوم البنك بتفريغ معلومات طلب فتح الاعتماد على كتاب الاعتماد المستندي المعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه من قبل المفوضين من البنك ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر بعد التأكد من وجود رصيد كاف يغطي التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف الأخرى بحساب العميل المستورد. 3) يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف البريدية المتعلقة بالاعتماد المستندي من حساب العميل المستورد، ومن الجدير بالذكر أن نسب التأمينات النقدية والعمولة قد تختلف من عميل لآخر طبقاً لمركزه المالي وخبرة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد هذه النسب عادة عند إعطاء العميل تسهيلات في الاعتمادات المستندية. 4) يتم تسجيل المعلوماتن المتعلقة بالاعتماد المستندية في سجل خاص يسمى سجل الاعتمادات المستندية والذي يحتوي على أهم البيانات المتعلقة بالاعتماد المستندي ومنها رقم الاعتماد المستندي ومبلغه بالعملة المحلية والأجنبية واسم العميل فاتح الاعتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح الاعتماد وغيرها... 5) بعد استلام البنك المراسل كتاب الاعتماد فإنه يقوم بتبليغ المستفيد بذلك والذي بدوره يقوم بدراسة هذا الاعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط المتفق عليها مع المستورد وإمكانية تحضير المستندات المطلوبة بالاعتماد. وبعد ذلك يقوم المستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار المستندات المطلوبة بالاعتماد ويتم تسليمها للبنك المراسل أو البنك المشتري الذي يرسلها بدوره إلى البنك فاتح الاعتماد. 6) عند استلام البنك فاتح الاعتماد المستندات فإنه يقوم بتدقيقها جيداً للتأكد من موافقتها مع شروط الاعتماد الصادر وأنها حديثة وغير متقادمة وتتعلق جميعها باىعتماد. كما يجب التأكد من مطابقة مضمون المستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتايخ الشحن وما شابه. ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي يتخذخ البنك بدفع قيمة المستندات أو عدم دفع قيمتها يعتبر من الأهمية لكل من البنك والمصدر والمستورد؛ فالبنك يعرض نفسه للخسارة في حالة دفع قيمة المستندات مع عدم مطابقتها لشروط الاعتماد المفتوح لأن المستورد يستطيع أن يرفض دفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة عدم مطابقتها مع الشروط الموجودة بالاعتماد والمتفق عليها مسبقاً. وقد نصت المادة 13 فقرة ب من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات نشره رقم 500 على أنه يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز (إن وجد) وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم استلام المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقراره. تعديل الاعتمادات المستندية يخضع تعديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض لموافقة كل من المستورد والمصدر وعندما يرغب المستورد بتعديل الاعتماد المستندي فإنه يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره يقوم بإبلاغ التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن الجدير بالذكر أن المستفيد قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد ملتزما بالشروط الأصلية للاعتماد. ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل الاعتماد المستندي قبل أن يتقدم المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب التعديل. ومن الأمثلة الشائعة على تعديل الاعتماد المستندي:-o تخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد. o تمديد صلاحية الاعتماد المستندي. o تمديد صلاحية الشحن. المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية الصادرة تتم المعالجة المحاسبية للاعتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كما يلي: 1) فتح الاعتماد المستندي :- يتم تسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتماد المستندي بسعر التعادل للعملة الأجبية بيوم فتح الاعتماد وتصدر أسعار التعادل للعملات الأجنبية عن البنك المركزي بين فترة وأخرى وهذه الأسعار تختلف عادة عن أسعار الشراء والبيع لتلك العملات والتي تصدر يوميا عن البنك المركزي. وتعتبر أسعار التعادل أسعار تقريبية يتم بواسطتها معرفة قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنك والتي لا تزال مفتوحة بأي تاريخ يرغب به البنك وخاصة عند إعداد القوائم الماللية حيث تظهر الحسابات النظامية خارج الميزانية تحت بند حسابات نظامية لها مقابل. يكون القيد النظامي لفتح الاعتماد المستندي الصادر كما يلي : xx من ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية xx إلى ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية 2) حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:- عند فتح الاعتماد المستندي وبالإضافة إلى تسجيل القيد النظامي السابق فإنه يتم أيضاً حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد من حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيد التالي: xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد) إلى مذكورين xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية xx ح/عمولة الاعتمادات المستندية xx ح/ البريد أو التلكس ويتم حجز التأمينات وتسجيلها بسعر البيع للعملة الأجنبية بتاريخ فتح الاعتماد وبالنسبة المتفق عليها بين البنك والعميل، كما يتم اقتطاع عمولة الاعتمادات المستندية كنسبة مئوية عادة متفق عليها من قيمة الاعتماد المستندي الممثلة بمبلغ القيد النظامي، إضافة إلى ذلك فإن البنك يقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أو التلكس المتعلقة بإرسال الاعتماد المستندي. 3) استلام البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد: عندما يستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقة للشروط المتفق عليها والوجودة بالاعتماد وبافتراض أن الاعتماد لدى الاطلاع فيتم تسجيل القيد التالي لدى البنك فاتح الاعتماد: من مذكورين xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية (سعر البيع يوم فتح الاعتماد) xx ح/ جاري مدين مستندي (سعر البيع يوم الاستلام) xx إلى ح/ البنك المراسل أو البنك المغطي وبهذا القيد فإنه يتم إقفال حساب تأمينات الاعتمادات المستندية وتسجيل القيمة المطلوبة من العميل على حساب جاري مدين مستندي بسعر البيع يوم استلام البنك فاتح الاعتماد لمستندات الاعتماد ويتم تحويل إجمالي القيمة المطلوبة من العميل (والممثلة بقيمة الاعتماد المستندي بالإضافة إلى مصاريف وعمولات البنك المراسل) إلى البنك المراسل مباشرة في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل أو بتوسيط حساب البنك المغطي في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المغطي. 4) تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد للعميل: أ- حالة الاعتماد لدى الاطلاع :- تعطي معظم البنوك لعملائها في الاعتمادات المستندية لدى الاطلاع ما يسمى بفترة سماح تعادل من ثلاثة إلى خمسة أيام، في الغالب بعد تسجيلها حساب الجاري المدين المستندي بدون احتساب فائدة على العميل، حيث يستطيع خلال هذه الفترة أن يأتي العميل للبنك ويتفحص المستندات ويفوض البنك بالقيد على حسابه في حالة مطابقة المستندات للشروط المتفق عليها وبهذه الحالة يتم إجراء القيد التالي: xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة ( العميل طالب فتح الاعتماد ) xx إلى ح/ جاري مدين مستندي وأحيانا وعندما تصل المستندات قبل وصول البضاعة بفترة طويلة نسبيا فإن العميل وبعد تفحصه للمستندات فقد يطلب تأجيل القيد على حسابه لدى البنك لحين وصول الباخرة التي تحمل بضاعته إلى ميناء الوصول مع أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، ويقبل البنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل لحين وصول الباخرة والبضاعة ولكن بهذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد يحتسب فائدة على الفترة ما بين استلامه المستندات من البنك المراسل وبين وصول البضاعة وبالتالي عند تسليم العميل مستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد التالي: xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد) إلى مذكورين xx ح/ جاري مدين مستندي xx ح/ فائدة دائنة كما يتم إلغاء القيد النظامي الخاص بالاعتماد المستندي بتسجيل القيد التالي: xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية xx إلىح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية ب- حالة الاعتماد المؤجل :- لا يتم بهذه الحالة تسجيل رصيد الاعتماد المستندي على حساب جاري مدين مستندي عند وصول المستندات مطابقة للشروط المتفق عليها وذلك بسبب أن الاعتماد مؤجل الدفع بوالتالي فإنه يتم تسليم المستندات للعميل بعد توقيعه على سحب أو سحوبات تكون مرفقة مع المستندات ويكفلها البنك عادة ولذلك تسمى سحوبات مقبولة مكفولة ويجري البنك فاتح الاعتماد بدفاتره القيود التالية: 1- إلغاء القيد النظامي المتعلق بالاعتماد المستندي xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية xx إلى ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية 2- تسجيل قيد نظامي بالسحوبات المقبولة المكفولة عند توقيع العميل عليها xx من ح/ سحوبات مقبولة مكفولة xx إلى ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة 3- اقتطاع العمولة والطوابع والمصاريف الأخرى من حساب العميل xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد) إلى مذكورين xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة xx ح/ طوابع الواردات xx ح/ البريد 4- تحويل تأمينات الاعتمادات المستندية لحساب سحوبات مقبولة مكفولة بتسجيل القيد التالي: xx من ح/ تأمينات اعتمادات مستندية xx إلى ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة 5- تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق يتم تسجيل القيود التالية بدفاتر البنك عند تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق. 1.5) يتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة السحوبات وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة ويحسب هذا الفرق بسعر البيع العملة الأجنبية بتاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى اقتطاع عمولة التسديد والتحويل ومصاريف البريد كما يلي: من مذكورين xx ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة xx ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد) إلى مذكورين xx ح/ البنك المراسل أو المغطي xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة xx ح/ البريد 2.5) إلغاء القيد النظامي الخاص بالسحوبات المقبولة المكفولة كما يلي: xx من ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة xx إلى ح/ سحوبات مقبولة مكفولة ومن الجدير بالذكر أنه يتم تسليم العميل السحوبات المقبولة المكفولة بعد تسديد قيمتها للبنك المراسل مباشرة. وفي حالة وجود عدة سحوبات مقبولة مكفولة وتستحق بتواريخ متلاحقة فإنه يتم تحويل قيمة كل من هذه السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق بعد اقتطاعها من حساب العميل ويتم الاحتفاظ بتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة حتى تاريخ استحقاق السحب الأخير ويتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة هذا السحب الأخير وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة بالإضافة إلى قيمة عمولة التسديد ومصاريف البريد. مقالات ذات صلة:24 أداة لتطوير نفسك كمدير ماليمقومات المحاسب الناجحالتمويل وهيكلة رأس المال
الخدمات المصرفية تشكل الخدمات المصرفية أهمية خاصة لدى البنوك الإسلامية حيث تعمل على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة . وفيما يلي نستعرض أبرز الخدمات المصرفية وآفاق التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية في القيام بها . 1- الأوراق التجارية : وهي عبارة عن مستندات مكتوبة لإثبات حق شخص معين في مبلغ معين. وتتعامل البنوك في ثلاثة أنواع منها وهي : أ - الشيك . ب- السند الإذني . ج- الكمبيالة . ولا يوجد خلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية فيما يتعلق بالشيك والسند الإذني حيث يتفقان في نوعية الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالتحصيل . وتتعامل البنوك التقليدية في الكمبيالات بأنواعها المختلفة فهي تقوم بتحصيل الكمبيالات لحساب عملائها مقابل عمولة تحصيل ، كما أنها تقدم القروض بضمان ما لديها من كمبيالات وتحصل على فائدة تعادل الفرق بين قيمة القرض الممنوح وقيمة الكمبيالة المقدمة كضمان ، كما تقوم بخصم الكمبيالات المقدمة من العملاء ويحق لها إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الحاجة إلى ذلك . أما البنوك الإسلامية فيقتصر تعاملها على تحصيل الكمبيالات كخدمة مقابل أجرة متفق عليها ، وبما أن البنك الإسلامي لا يقوم بالإقتراض بفائدة فهو ينظر إلى الكمبيالة برسم التأمين على أنها ضمانات يمكن أن يقدمها العميل الذي يتعامل مع البنك دون أن يستغلها البنك في عملية الإقراض ولا يحصل منها البنك الإسلامي إلا على عمولة تحصيل فقط متفق عليها مسبقاً . أما خصم الكمبيالة فلا يتعامل بها البنك الإسلامي لاعتمادها على الفائدة المحرمة(1) 2- الإعتمادات المستندية : يعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب المستورد لصالح المصدر يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة للشروط الواردة في الاعتماد (2) . وتتعامل البنوك التقليدية بصور مختلفة للاعتمادات المستندية فيها : أ- إعتماد مستندي قابل للإلغاء وغير معزز Revocable L.C. ب- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير معزز Irrevocable L.C. ج- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز Irrevocable Confirmed L.C. د - إعتماد مستندي قابل للتحويل Transferable L.C. هـ- إعتماد مستندي متجدد ( دائري ) Revolving L.C. ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابط وشروط محددة لا مجال لسردها إلاّ أن الاعتماد المستندي غالباً ما يتضمن تقديم الائتمان ( ما لم يكن مغطى بالكامل ) وتتعامل البنوك التقليدية به على أساس الفائدة الربوية المحرمة . أما البنوك الإسلامية فقد اعتبرت الاعتماد المستندي يعكس ثلاث معاملات إسلامية هي الوكالة والضمان والحوالة وأن ممارسة هذه الخدمة جائز شرعاً عند خلوها من الائتمان وذلك مقابل أجرة متفق عليها بين العميل والبنك (3). فالإعتماد المستندي هو تعهد بالسداد والدفع لمبلغ معين من جانب البنك الذي يصدره للشخص الذي يتقدم له لفتح الاعتماد وفق شروط متفق عليها نيابة عن العميل الذي أصدر أمره للبنك بفتح الاعتماد فيهي تأخذ معنى الضمان والوكالة والحوالة في العمليات التجارية الدولية (1) . 3- خطابات الضمان : يعرف خطاب الضمان بأنه تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه ( طالب الضمان ) في حدود مبلغ معين لدى طرف ثالث عن التزام على العميل المكفول خلال فترة زمنية معينة (2) وتنشأ الحاجة إليه بغرض الاشتراك في المناقصات والمزايدات والعطاءات العامة التي تتطلب ضرورة سداد مبالغ معينة كتأمين لضمان الجدية والتنفيذ . ويصدر البنك خطاب الضمان بعد أن يحصل من العميل على نسبة معينة من قيمة خطاب الضمان كغطاء أو تأمين وتحدد هذه النسبة تبعاً لمدى ثقة البنك في المركز المالي للعميل وحجم تعاملاته مع البنك ودرجة المخاطرة ويكون الغطاء إما في صورة نقدية أو أوراق مالية أو بضائع ويتقاضى البنك عند إصداره خطاب الضمان عمولة محددة على الجزء غير المغطى في خطاب الضمان ، أما الجزء المغطى فتكون نسبة ما يتقاضاه البنك كمصاريف إدارية أقل من العمولة (3) . أما البنوك الإسلامية فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجعل على الضمان والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز . ولذلك فإن أخذ البنك الإسلامي عمولة على خطابات الضمان لا يجوز ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة بالشروط التالية : 1- أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة تغطي الخطاب بالكامل . 2- أن يكفل طالب الضمان أحد عملاء البنك بحيث يغطي خطاب الضمان بالكامل . 3- إذا لم يكن الضمان كافياً ولم يقدم كفيلاً فإن البنك الإسلامي يستطيع أن يدخل مع طالب خطاب الضمان شريكاً بشروط المشاركة المعروفة في الفقه الإسلامي وأن يكون الربح بين العميل والبنك حسب الاتفاق (1) . 4- الصرف الأجنبي : تشمل عمليات الصرف الأجنبي العديد من المعاملات والتي يمكن استعراضها بشكل موجز وهي : 1- الحوالات الصادرة الواردة : ويقصد بالحوالات الصادرة أوامر الدفع الصادر من المصرف إلى المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ معين إلى مستفيد محدد بأمر الدفع إلى عنوانه أو حسابه لدى البنك المراسل أو لدى بنك آخر . أما الحوالات الواردة فهي أوامر الدفع الواردة من المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ ما لمستفيد محدد بأمر الدفع لطلب شخص آخر (2). 2- التعامل في الشيكات السياحية ( التحصيل – البيع – الشراء ) : ويتم تحصيل الشيكات السياحية بناء على رغبة العميل وبعد التأكد من ملكيتهم لها أما عملية الشراء فهي شراء الشيكات السياحية من المتعاملين وصرف صافي القيمة إليهم نقداً أو إيداعها في حساباتهم أو حسابات غيرهم . أما بيع الشيكات السياحية فتقوم بعض الشركات والبنوك العالمية بالاتفاق مع البنك على موافاته بشيكات من إصدارها على سبيل الأمانة ليقوم المصرف ببيعها للمتعاملين الراغبين في ذلك . ويحدد الاتفاق مواعيد سداد قيمة الشيكات المباعة وكيفية السداد ونصيب المصرف من عمولة البيع . 3- إصدار الشيكات المصرفية بالعملات الأجنبية : وهي إحدى طرق الدفع مع الخارج وتكون إصدارها بناء على طلب العملاء وهي مشابهة للحوالات الصادرة . 4- استبدال العملات الأجنبية : وهي استبدال مبالغ من حسابهم بعملة أجنبية إلى عملات أجنبية أخرى بناءً على رغبة العملاء ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات المصرفية ويحصل على عمولة نظير أدائه هذه الخدمات ، كما يحصل على المصروفات الإدارية التي أنفقها أثناء تنفيذ هذه الخدمة للعملاء (1) كما أن المصاريف التي يأخذها البنك من العميل هي مصاريف فعلية يتكبدها البنك لإنجاز هذه الخدمات مثل مصاريف البرق والبريد والهاتف وغيرها من المصروفات ولذا يمكن أن يقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات وأن يأخذ عليها أجر بشرط ألا يترتب على القيام بها أية مخالفة شرعية (2) . الخدمات المصرفية الأخرى : 1- تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء : يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير وخاصة الحقوق الثابتة في سندات أو أوراق مالية لا تحتاج إلى تقديم أدلة ومناقشة وجود الحق أو عدمه عند تحصيلها وقد يؤدي البنك هذه الخدمة للعميل بدون مقابل أو بعمولة متفق عليها كالشيكات أوالكمبيالات . 2- الخدمات المصرفية المتعلقة بالأوراق المالية : يقوم البنك بالتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه كما قد يودع العملاء أوراقهم المالية لدى البنك للحفاظ عليها والقيام بخدمتها. كما يقوم البنك بدور الوسيط في علميات الإكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركات عندما يتولى البنك ذلك نيابة عنها في إصدار أسهمها . ويتقاضى البنك نظير أعمال الخدمات المشار إليها أجراً أو عمولة وتندرج تحت الوكالة الجائزة شرعاً (1) . ولاشك أن كثيراً من الدول الإسلامية تحتاج إلى تعاون كبير بين البنوك الموجودة بها سواء كانت إسلامية أو تقليدية حيث أن بعض هذه الدول لم تنتشر بها البنوك الإسلامية على نطاق واسع أو لا توجد في بعضها الآخر فروعاً كافية مع وجود أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في استثمار أموالهم استثماراً حلالاً كما أن هناك من يرغب في تمويل نشاطاتهم على أسس إسلامية وتقديم الاستشارة لهم من خلال البنوك التقليدية (2) . مقالات ذات صلة:الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الاقتصاد العالميتأثير التضخم العالمي على اقتصادات الشرق الأوسطاستكشاف أسرار التضخم وتأثيره على حياتنا اليومية
العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور مجيد الشرع تمهيد ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها المحيط الاجتماعي وأثاره على العمل من خلال العمليات التبادلية التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20) وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية يمكن النظر إليها من خلال ما يلي 2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية: تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لا تتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21). ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والنهج الإسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية، ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي: 2/1/1 الودائع الاستثمارية Investment Deposits يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22): 1- حسابات الاستثمار المشترك: يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية. ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي: أ- حسابات توفير: وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50% من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات، وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم وجود ما يدل على حرمتها (22). ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل. وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2). ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي: 1- تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه. 2- يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة. 3- تكون سجلات المصرف هي البينة لإثبات أية قيود أو حسابات أو أرصدة خاصة بالاستثمار.. 4- قد يشترط أصحاب الأموال شروطا للاستثمار المخصص منها: أ-عدم البيع بالآجل أو بدون كفيل أو رهن. ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه. 5- يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه. ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات الاستثمار إلى صنفين هما(23): أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار ب-حسابات الاستثمار المقيدة: وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص. ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24): 1- يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة. 2- الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة. 3- الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية. ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى (25): "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم" وينصب في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي يضع التصور الواضح أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة الدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية. والجدول رقم (2) يوضح حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم مبالغ الاستثمارات المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا. 2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة: المرابحة لغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة (26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء. ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27): 1-عمليات المرابحة الداخلية: يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث يكون التسديد أما : أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي: 1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل. 2-التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية. 4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية. ويترتب على ذلك إبرام عقد الوعد بالشراء حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق. والوعد المشار إليه محل اختلاف بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.وقد تتطلب العملية من ناحية أخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك ما يسمى هامش الجدية وهناك مناقشة فقهية في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب. وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية. ب- البيع الآجل: وهو النوع الأكثر إتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات (الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي وأهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد. 2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء: وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال. ومن حيث آلية العمل في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28): أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد: حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي: 1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بينه وبين العميل الآمر بالشراء. 2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة. 3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول. ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد: حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أو عدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق. وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك. من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29): 1- نشدان الخبرة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به. 2- طلب التمويل: حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس على طبيعة التعامل الإيجابي. ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم (2) الكيفية التي يتم بها إثبات قيمة البضائع (السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30): أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية حيث يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية. ب- في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها. ج- بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31): 1- إثبات الأرباح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية. 2- إذا كان البيع مؤجلا ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين: أ- تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا. ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية. وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد. ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي: 1- إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها: لرأي الأول: يستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم. الرأي الثاني: يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية. 2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن. والجدول رقم (5) يمثل حجم عمليات المرابحة في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (6) نسبة رغبة العملاء في التعامل بالعمليات المصرفية الإسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض مما يؤكد فرضيات الدراسة. 2/1/3: عمليات التمويل بالمضاربة: ورد في كتب الفقه تعريفات عدة تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد (32): وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... " وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فإن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه. كما أن المضاربة تنعقد بين المصرف بصفته رب المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم. وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33): 1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة. 2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا. وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الإجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم. بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما أخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34): أ- بالنسبة للمضارب: 1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة. 2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة. 3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة. ب- بالنسبة لرب المال: 1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله. 2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء. 3- جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا. ومن ناحية أخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35): 1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة. 2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية. ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة. والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة. 2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة: تعد المصارف الإسلامية من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه. وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط ألا تتعارض مع حلية التعامل ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36): 1- لا ضرر ولا ضرار في المشاركة (الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع). 2-اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة المال. 3-الابتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعا. 4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير. 5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات. ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي: 1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم الأرباح والخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة. 2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال. وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء مالكين أصليين بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية من خلال المشاركة المتدرجة. وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تلك النواحي من حيث إثبات الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي (37): 1- أن يكون رأس المال نقدا أو أن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق للقيمة. 2- لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم. 1- إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة (38). 2- إذا قدم المصرف حصته في رأس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء". وإذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح أو خسارة للمصرف نفسه. 3- لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن رأس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. 4- إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص (حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل. 5- إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما على الشريك. من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه. والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما يظهر الجدول رقم (7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي. بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولا بأس للتطرق إليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها ما يلي: 1-عمليات السلم والسلم الموازي: وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم (7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور أن السلم نوع من البيوع وتعريفه "شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة" (39). أو بيع آجل بعاجل ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقداره. كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض، كما يشترط تسليمه في مجلس العقد. أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة. وهناك شروطا أخرى تطرق إليه المعيار المذكور من حيث الحقوق والالتزامات مما ينفي الجهالة والغرر. هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال : 1- أن يقوم المصرف وهو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال لقاء حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين. 2- أن يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن (40). ما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد. وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41). 2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعرف الإجارة " بأنها تملك منفعة بعوض" وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت (42). ومن أركان الإجارة ما يلي: 1- صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول. 2- العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها. 3- المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة. ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي: 1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب الإيرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى. أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية. 2- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43): أ- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت. ب- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه. ت- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة: وهي أيضا تتشابه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر. ث- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة حتى تسديد الثمن المتفق عليه مقالات ذات صلة:تصكيك الديون Securitizationالاستثمار في الأوراق الماليةعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة


